باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة 1
بطاقات دعوية
عن سهلٍ قالَ: كانَ بينَ مصلَّى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وبينَ الجدارِ (وفي روايةٍ: كان بين جدار المسجد مما يلي القِبلة وبين المنبر) مَمَرُّ الشَّاةِ.
أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُصَلِّيَ المُنفَرِدَ أنْ يَأخُذَ لِنَفْسِه سُترةً، وخُصوصًا في الأماكنِ المَفتوحةِ؛ حتَّى لا يَمُرَّ مَن يَقطَعُ عليه الصَّلاةَ، أمَّا في صَلاةِ الجَماعةِ فالإمامُ إذا اتَّخَذَ سُترةً لِنَفْسِه فهو سُترةٌ لِلمأْمومينَ.
وهذا الحَديثُ يُبَيِّنُ أنَّ مِنَ السُّنَّةِ قُرْبَ المُصَلِّي مِن سُترَتِه، حيثُ يَروي سَهلُ بنُ سَعدٍ السَّاعِديُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصَلِّي، وكان يَجعَلُ فاصِلًا صَغيرًا بيْن مَكانِ سُجُودِه وبيْن الجِدارِ، يُساوي مَمَرَّ شاةٍ مِنَ الأغنامِ، وهو قَدْرُ مَوضِعِ مُرورِها، وهذا يَدُلُّ على أنَّه كان يَقتَرِبُ مِنَ الجِدارِ حتَّى لا يَمُرَّ أحَدٌ أمامَه وهو يُصَلِّي، ولِيَستَطيعَ دَفْعَ أيِّ أحَدٍ يُحاوِلُ أنْ يَمُرَّ أمامَه، وقد روَى أبو دوادَ عن سَهلِ بنِ أبي حَثْمةَ رَضيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «إذا صَلَّى أحَدُكم إلى سُترةٍ فلْيَدْنُ منها؛ لا يَقطَعِ الشَّيطانُ عليه صَلاتَه».