باب كيف المسح
بطاقات دعوية
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، بهذا الحديث، قال: لو كان الدين بالرأي، لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد «مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه» ورواه وكيع، عن الأعمش بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما»، قال وكيع: يعني الخفين ورواه عيسى بن يونس، عن الأعمش، كما رواه وكيع، ورواه أبو السوداء، عن ابن عبد خير، عن أبيه، قال: رأيت عليا «توضأ فغسل ظاهر قدميه»، وقال: «لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله» وساق الحديث\
الدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، وليس ما يراه الناس من آراء أو ما يقولون بأفهامهم
وفي هذا الحديث، يقول أبو حية: "رأيت عليا" رضي الله عنه "توضأ"، وهو وضوء الصلاة المعروف، "فغسل"، وفي لفظ: "فمسح"، وهو الصحيح، "ظاهر قدميه"، يقصد هنا الخفين، وقال: "لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله"، يعني: يمسح ظاهر الخفين " "لظننت أن بطونهما أحق بالمسح"؛ لما فيهما من الأذى بخلاف ظاهرهما، وهذا مقتضى العقل والرأي في الظاهر، ولكن العمل في الدين ينبغي أن يكون اقتداء بما قاله وفعله وقرره النبي صلى الله عليه وسلم
وفي الحديث: أن أي رأي يخالف السنة رأي فاسد، والسنة أحق أن تتبع