باب كيف المسح
بطاقات دعوية
حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش - بإسناده بهذا الحديث - قال: «ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى» رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه "
قوله: "أن باطن القدمين" : قد جمع أبو داود روايات هذا الحديث، ففي بعضها كما رأيت
وفي بعضها: "لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه"
وفي بعضها: "كنت أرى باطن القدمين أحق، وفي آخره: يمسح على ظهر خفيه"، وبهذا تبين إطلاق القدم على الخف، وتبين أن سبب غلط بعض الأغبياء في هذا الباب هو مثل هذا الإطلاق، والله تعالى أعلم
ثم المشهور: أن المراد بالباطن والأسفل هو اللاصق بالأرض، ورد بأنه لا يظهر أولوية مسح الأسفل لو كان الدين بالرأي; لأن غسل الرجلين ليس لإزالة الخبث، بل الحدث، وأسفل الخف وأعلاه في ذلك سواء، فينبغي أن يحمل الباطن والأسفل على ما يلاقي البشرة
قلت: هذا إذا أريد بالرأي إعطاء حكم الشيء لمجاوره، وإن أريد ما يرى فيه المصلحة، فالأسفل بمعنى ما يلاصق الأرض يناسبه المسح بالرأي بهذا المعنى; إذ الإنسان ربما يرى المصلحة في مسحه لإزالة ما يلاصقه من التراب وغيره، بخلاف ظاهره، وأيضا قد يرى الإنسان أن الأسفل قد اجتمع فيه الخبث مع الحدث، فهو أولى، أو يرى أن هذا المسح ليس لإزالة الحدث; إذ اتصاف الخف بالحدث غير معهود، فيرى أن الأسفل أولى، والله تعالى أعلم