باب لحوم الخيل2
سنن ابن ماجه
حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش (2)
نَهَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ عن كلِّ ما فيه ضرَرٌ؛ فأباحَتِ الطَّيِّباتِ مِن الطَّعامِ، ونَهَتْ عن الخَبائثِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ جابرٌ رَضِي اللهُ عَنه: "أكَلْنا يومَ خَيْبَرَ"، وكانتْ غزوةُ خَيْبَرَ في السَّنةِ السَّابعةِ مِن الهجرةِ، بين المسلِمينَ واليهودِ، وخَيْبَرُ حُصونٌ عدَّةٌ؛ فمِنها ما أخَذَه المسلِمونَ بالقِتالِ، ومنها دونَ قِتالٍ، "لحومَ الخَيْلِ والوَحْشِ"، أي: لقلَّةِ الزَّادِ مِن الطَّعامِ، فأكَلْنا لحمَ الخيلِ، والحِمارِ الوَحْشِيِّ، كما في حَديثٍ آخَرَ، "ونهانا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الحِمارِ"، أي: الأهلِيِّ المستأنَسِ، وقيل: نَهَى عن أكلِها لحاجةِ النَّاسِ إليها في هذا اليومِ؛ لحَمْلِها حاجتَهم، أو لأنَّها لم تُخَمَّسْ بعدُ، أو لأنَّها كانت تأكُلُ النَّجاساتِ .