باب ما أسكر كثيره فقليله حرام3
سنن ابن ماجه
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا أنس بن عياض، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (1)
تَدرَّجَت أحكامُ الخَمرِ حتَّى انتهَتْ إلى التَّحريمِ، وكذلِك تدرَّج أيضًا التَّحريمُ في أصنافٍ بِعينِها حتَّى حرَّم اللهُ عزَّ وجلَّ كلَّ ما يُسبِّبُ السُّكْرَ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ما أسْكَر كثيرُه"، أي: إنَّ كلَّ مَشرَبٍ أو مَطعَمٍ يُسبِّبُ ذَهابًا للعَقلِ عندَ تناوُلِ الكَثيرِ منه، "فقَليلُه حرامٌ"، أي: فالقَدرُ القَليلُ منه يَحرُمُ تَناولُه وإِنْ لم يُسْكِرْ؛ وعليه فكُلُّ مادةٍ حصَل بها الإسكارُ فهي خَمرٌ مُحرَّمةٌ، وإنْ لم تُسمَّ خمرًا، أو قَلَّ قَدْرُها دون أن تَصِلَ إلى دَرجةِ الإسكارِ.
وفي الحديثِ: إكرامُ اللهِ لأُمَّة الإسلامِ بتَحريمِ الخبائثِ عليها وغَلْقِ كلِّ ما يُؤدِّي إلى تِلك الخبائثِ.
وفيه: بيانُ أنَّ السُّنَّةَ تُفصِّلُ في الشرائعِ ما أجْمَلَه القرآنُ.