باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له
سنن الترمذى
حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية، فأكملوا ثلاثين يوما» وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي بكرة، وابن عمر.: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه»
أوْضَحَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الصِّيامِ، ووضَّحَ ضوابِطَه، ووقْتَه، كما في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تَقدَّموا الشَّهرَ"، أي: لا تَسبِقوا شَهرَ رمضانَ، "بيومٍ، ولا يومينِ"، أي: لا تَصوموا آخِرَ يومٍ أو آخِرَ يَومينِ من شَعبانَ لا على جِهةِ التعظيمِ للشهرِ، ولا على جِهةِ الاحتِياطِ خوفًا أن يكونَ مِن رمضانَ، "إلَّا أنْ يُوافِقَ ذلك صَومًا كان يصومُه أحدُكم"، أي: أنَّه ليس نَهيًا عامًّا، بل اسْتُثْنِيَ منه مَن كان له عادةٌ؛ كأنْ يُوافِقَ الاثنينِ أو الخميسَ الَّذي يكونُ من عادةِ البعضِ صِيامُه، "صُوموا لرُؤْيتِه، وأفْطِروا لرُؤيتِه"، أي: ابْدَؤوا صِيامَ رمضانَ عندما تَرَوا هِلالَه، وأتِمُّوا صِيامَ الشَّهرِ حتَّى تَرَوا هِلالَ شوَّالٍ، "فإنْ غُمَّ عليكم، فعُدُّوا ثلاثينَ ثُمَّ أفْطِروا"، أي: فإنْ منَعَ مِن رُؤيةِ الهِلالِ سَحابٌ أو غُيومٌ، فأكْمِلوا عِدَّةَ الشَّهرِ ثلاثينَ يومًا، ثمَّ أفْطِروا بعدَ انتهاءِ الشَّهرِ ودُخولِ عيدِ الفِطْرِ. وفي رِوايةِ أبي داودَ من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "والشَّهرُ تِسعٌ وعشرونَ"، أي: والشَّهرُ قد يأتي ثلاثينَ يومًا، وقد يأتي تِسعةً وعشْرين يومًا.
وفي الحديثِ: الأمْرُ بالتَّأكُّدِ من رُؤيةِ الهلالِ عندَ بَدْءِ رمضانَ أو الانتهاءِ منه.
وفيه: بَيانُ حُكْمِ صِيامِ يومِ الشَّكِّ.