باب ما جاء فى حكم أرض خيبر
حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا أسد بن موسى حدثنا يحيى بن زكريا حدثنى سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة قال قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما.
في هذا الحديث يخبر بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما "أفاء الله عليه"، أي: لما أعطاه الله من الفيء وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار "خيبر"، أي: فتحها عليه، "قسمها"، أي: قسم خيبر "ستة وثلاثين سهما، جمع"، "فعزل للمسلمين الشطر"، أي: النصف، وهو ثمانية عشر سهما، "يجمع كل سهم مئة"، أي: يعطي كل مئة رجل سهما واحدا يقسمه بينهم النبي صلى الله عليه وسلم "معهم"، أي: مع المسلمين، "له"، أي: للنبي صلى الله عليه وسلم، "سهم"، أي: في ذلك النصف، "كسهم أحدهم" لا يزيد عنهم، وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما، وهو "الشطر"، أي: النصف الآخر، "لنوائبه"، أي: لحوائجه، "وما ينزل به من أمر المسلمين"، أي: في مصالح المسلمين ونوازلهم
"فكان ذلك"، أي: الشطر الثاني الذي لحوائجه، "الوطيح، والكتيبة، والسلالم"؛ ثلاثة حصون من حصون خيبر، "وتوابعها"، أي: وما يتبعها ويلحق بها، فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال "يكفونهم عملها"، أي: يعملون في الأرض ليسقوها ويزرعوها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود "فعاملهم"، أي: أعطاهم أرض خيبر يزرعونها، على نصف ما يخرج منها
وفي الحديث: مشروعية معاملة أهل الكتاب بما فيه مصلحة المسلمين