باب ما جاء فى لبس الحرير
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أبى عثمان النهدى قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة.
( إلى عتبة بن فرقد ) صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم وكان عتبة أميرا لعمر في فتوح بلاد الجزيرة ( إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة ) : فيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة ، والترقيع كالتطريز ، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى ، وهذا مذهب الجمهور
وقد أغرب بعض المالكية فقال يجوز العلم وإن زاد على الأربع