باب ما جاء فى لبس الحرير

باب ما جاء فى لبس الحرير

 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبى عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن على رضى الله عنه قال أهديت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة سيراء فأرسل بها إلى فلبستها فأتيته فرأيت الغضب فى وجهه وقال « إنى لم أرسل بها إليك لتلبسها ». وأمرنى فأطرتها بين نسائى.

أمر الزينة واللباس في الإسلام واضح في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قرر الشرع أمورا عامة، يجب أن تراعى في هيئة الثياب للرجال والنساء، ومنها تحريم لبس الحرير للرجال
وفي هذا الحديث يحكي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة -وهي ما كان من لباس اليمن، ولا تسمى حلة إلا إن كانت ثوبين من جنس واحد- وكانت هذه الحلة من الحرير الخالص، أو مخلوطة بالحرير. أو أرسل إليه حلة سيراء، وهي برد فيها خطوط صفر، أو حرير محض
فلبسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها نهاه عن ذلك، وبين له أنه لم يرسلها له ليلبسها، وأن من يلبسون الحرير من الرجال هم من ليس لهم خلاق، أي: نصيب وحظ، وذلك في الآخرة، كما جاء في رواية في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»؛ فمن لبس الحرير الخالص في الدنيا من الرجال لغير عذر، حرم منه يوم القيامة؛ إما لحرمانه من الجنة إن كان مستحلا لذلك، أو لأنه يدخل الجنة، ولكنه يحرم منه فيها، وهذا من التغليظ والتشديد في النهي عن لبس الحرير للرجال، وهو حلال للنساء، كما بينت الروايات الصحيحة
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنه بعثها له؛ ليستفيد منها بالبيع، أو أن يعطيه لإحدى نسائه، كما في رواية الصحيحين، وفيهما: أن عمر رضي الله عنه أهدى الحلة لأخ له مشرك كان بمكة