باب ما جاء فى لبس الحرير

باب ما جاء فى لبس الحرير

 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أبى عثمان النهدى قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة.

( إلى عتبة بن فرقد ) صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم وكان عتبة أميرا لعمر في فتوح بلاد الجزيرة ( إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة ) : فيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على  الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة ، والترقيع كالتطريز ، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى ، وهذا مذهب الجمهور

وقد أغرب بعض المالكية فقال يجوز العلم وإن زاد على الأربع