باب ما جاء فى ميراث الصلب
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنى أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبى الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ حى.
أمر الإسلام الناس أن يقوموا بتوزيع المواريث وقسمتها على مستحقيها توزيعا عادلا يتفق مع حكم الله تعالى الوارد في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم
وفي هذا الحديث يروي التابعي الأسود بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن -بعد إسلام أهلها- أميرا عليهم، ومعلما لهم أمور دينهم، فسئل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأفتى بأن للابنة نصف الميراث، وأعطى الأخت نصف الميراث الباقي؛ وهذا بناء على أن الأخوات عصبة للبنات؛ يرثون ما فضل عن البنات، وهكذا لو ترك بنتين وأختين؛ فللبنتين الثلثان، وللأختين ما بقي، وقد أجمع العلماء على أن ميراث البنت الواحدة: النصف، وأن ميراث الأخت النصف كذلك، وهذا بنص القرآن؛ قال تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11]، وقال تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 12]، فجعل الأخت كالابنة