باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية1
سنن الترمذى
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة»: وفي الباب عن أبي الأسد السلمي، عن أبيه، عن جده، وأبي أيوب: حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى
الأُضحيَّةُ في عيدِ الأضحى لها أحكامٌ وسُنَنٌ وآدابٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ ذلك، وفي هذا الحَديثِ يُخْبِرُ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، فيقولُ: "كُنَّا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفرٍ، فحضَرَ الأضحى"، أي: حضَرَ وقْتُ عيدِ الأضْحَى، "فاشترَكْنا في الجَزورِ عن عَشرةٍ"، الجَزورُ: هو النَّاقةُ أو البَعيرُ مِن الإبلِ، "والبَقرةِ عن سَبْعةٍ"، أي: كان الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم يَشترِكونَ في الأُضحيَّةِ الواحدةِ، فإنْ كانوا عَشَرةً جَعَلوا أُضحيَّتَهم جَملًا، وإنْ كانوا سَبعةً جَعَلوا أُضحيَّتَهم بَقرةً. وفي صحيحِ مُسلِمٍ مِن حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَحَرْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الحُديبيةِ: البَدنةَ عن سَبعةٍ، والبَقرةَ عن سَبعةٍ"؛ فتِلك الرِّوايةُ تُفيد بأنَّ الجزورَ يُجزِئُ عن سَبعةٍ إلَّا أنَّ رِوايةَ ابنِ ماجَهْ تُفيدُ أنَّ الجزورَ يُجزِئُ أيضًا عن عَشرةٍ.