باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية2
سنن الترمذى
حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك بن أنس، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال إسحاق: «يجزئ أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس»
الهَدْيُ والنَّحْرُ مِن شَعائرِ الحَجِّ، وفيه قُربَةٌ للهِ، وإطعامٌ للفُقَراءِ والمساكينَ، وقدْ بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أحكامَه، وأنَّه يَصِحُّ أنْ يَشتَرِكَ سَبْعَةُ أشخاصٍ في الإبلِ أو البقرِ، وتُجزِئُ عنهم.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما أنَّ الصَّحابة رَضِي اللهُ عنهم ذَبَحوا معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عامَ الحُديبِيَةِ، وهو العامُ السَّادسُ مِن الهجرةِ، والحُدَيبيَةُ اسمٌ لبِئرٍ يقَعُ بالقُربِ مِن مكَّةَ على بُعدِ حوالَيْ 20 كم على طَريقِ جُدَّةَ القَديمِ، وعامُ الحُديبيةِ هوَ العامُ الَّذي خَرَج فيهِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مُعتمِرًا، وكان صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قدْ أحرَمَ بالعُمرةِ مِن ذي الحُلَيفةِ وساق معه الهَدْيَ، فلمَّا صدَّه المشرِكون عن البيتِ نَحَروا الهدْيَ. وأخبَرَ جابرٌ رَضِي اللهُ عنه أنَّه اشتَرَك في البَدَنةِ سَبعةٌ، وفي البقرةِ سَبعةٌ، فأجْزَأَ عنهم، والمرادُ بالبَدَنةِ هنا: الإبلُ.
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ الاشتراكِ في الهدْيِ