باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة 2
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عمر بن عبيد، عن أبي إسحاق، عن نافع
عن ابن عمر، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "من أتى الجمعة فليغتسل" (1).
الحِرصُ على النَّظافةِ وطِيبِ الرَّائحةِ مِن شِيَمِ المسلِمِ وآدابِه الَّتي تعلَّمَها مِن دِينِه الحَنيفِ، ويتأكَّدُ الأمرُ عندَ مُلاقاةِ الناسِ ومُجالَستِهم، لا سيَّما في الجُمَعِ والجَماعاتِ، وفي هذا الحديثِ يأمُرُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِالاغتِسالِ يومَ الجُمُعةِ، فإذا أرادَ المسلِمُ أنْ يَذهَبَ للمَسجِدِ لصَلاةِ الجُمُعةِ فَلْيَغتسِلْ غُسلًا كاملًا مِثْلَ الَّذي يَغتسِلُه مِنَ الجنابةِ. والمَقصودُ منه النَّظافةُ وإزالةُ الرَّائحةِ الكريهةِ؛ كَيْلا يَتأذَّى الحاضِرونَ بها.وهذا مِن الأدبِ في الحُضورِ إلى المساجدِ والجَماعاتِ، وهو إرشادٌ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عمَلِ الأَولى والأفضَلِ في مِثلِ هذه المُناسَباتِ.