باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم 5
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسماعيل بن موسى، قالا: حدثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيهعن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي" (1).
المُستَحاضَةُ هي الَّتي يَستمِرُّ نزولُ الدَّمِ علَيها بعدَ الحيضِ، ودَمُ الاستحاضةِ يَختَلِفُ عن دَمِ الحيضِ في صِفتِه وفي أحكامِه كذلِك،
وفي هذا الحديثِ يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما: "إذا رأَتِ الدَّمَ البَحْرانيَّ فلا تُصلِّي", والبَحْرانيُّ: نِسبَةً للبَحرِ, وهو الدَّمُ الكثيرُ والغليظُ, فهذا دمُ حيضٍ فتَترُك الصَّلاةَ, "وإذا رأَتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلْتَغتسِلْ وتُصلِّي", أي: إذا رأَتِ انقِطاعَ هذا الدَّمِ الكثيفِ وطَهُرَت مِنه ولو ساعةً، فإنَّها تَغتَسِلُ وتُصلِّي؛ لأنَّ ما يَنزِلُ علَيها مِن دمٍ بعدَ ذلك يَكونُ دمَ استِحاضةٍ، فتَشُدُّ على فَرْجِها بثَوبٍ ثُمَّ تُصلِّي وتتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، أو تُؤخِّرُ الصَّلاةَ كالجَمْعِ فتُصلِّي في آخِرِ وقتِ الأُولى وأوَّلِ وقتِ الثَّانيةِ، فتُصلِّي الظُّهرَ معَ العَصرِ، والمغرِبَ معَ العِشاءِ، كما جاء ذلك مُوضَّحًا في أحاديثَ أخرى.