باب ما جاء في المسح على العمامة
عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين؟ فقال: «السنة يا ابن أخي»، وسألته عن المسح على العمامة؟ فقال: «أمس الشعر الماء
مِن خَصائصِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ: التَّيسِيرُ على المكلَّفين وتخفيفُ ما يَشُقُّ عليهم؛ ومِن ذلك الرُّخصةُ في المسْحِ على الخُفَّين بدلًا مِن نَزْعِهما وغَسْلِ الرِّجلَينِ؛ على أنْ يكونَ لَبِسَهما على طَهارةٍ- يومًا وليلَةً للمُقيمِ، وثلاثةَ أيَّامٍ بلَيالِيهنَّ للمسافِرِ.
وفي هذا الحديثِ: أنَّ أبا عُبَيدَةَ بنَ محمَّدِ بنِ عمَّارِ بنِ ياسِرٍ، سألَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما عن "المسْحِ"، والمسْحُ هو إمرارُ اليَدِ المبلَّلةِ، "على الخُفَّينِ؟" وهما ما يُلبَسُ في القدمَينِ مِن جِلْدٍ، والمقصُودُ مِن السُّؤالِ بيانُ حكْمِ المسْحِ على الخُفَّينِ، فقال له جابِرٌ: "السُّنَّةُ يا ابنَ أخِي"، أي: إنَّ المسْحَ على الخُفَّينِ هو مِن فعْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وقد تواترَتِ الأخبارُ على ذلك، ثمَّ قال: "وسأَلْتُه"، أي: سأَلتُ جابِرًا "عن المسْحِ على العِمامَةِ؟"؛ وهي ما يُلَفُّ على الرَّأْسِ، فقال له جابِرٌ رَضِي اللهُ عَنه: "أَمِسَّ الشَّعْرَ الماءَ"، أي: لا تمسَحْ على العِمامَةِ؛ بل امسَحِ الشَّعرَ فقَط، وقيل: بل تجمَعُ بين المسْحِ على العِمامَةِ والمسْحِ على ما بدا مِن شعْرِ ناصِيَةِ الرَّأْسِ .