باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي 2
سنن النسائي
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : قلت للمقداد إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع فسل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي فسأله فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاه
قال الشيخ الألباني : صحيح
الطَّهارةُ مِن الحدَثِ الأكبَرِ لها شُروطٌ وأسبابٌ، وقد وضَّح ذلك النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لأُمَّتِه وعَلَّمها
وفي هذا الحديثِ: يُخبِر المقدادُ بنُ الأسوَدِ "أنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الرَّجُلِ يَدْنو مِن امرَأتِه فلا يُنْزِلُ"، أي: فلا يَخرُجُ منه المَنِيُّ، وفي روايةٍ: "أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عَنه هو الَّذي أمَر المِقْدادَ أن يَسأَلَ له رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الرَّجُلِ إذا دَنا مِن أهلِه، فخَرَج مِنه المَذْيُ، ماذا عَليه؟ فإنَّ عِندي ابنَتَه، وأنا أستَحْيي أن أسأَلَه"، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا وجَد أحَدُكم ذلك فلْيَنضَحْ فَرْجَه- يَعْني: لِيَغسِلْه- ويتَوضَّأْ"، أي: يتوَضَّأْ وُضوءَ الصَّلاةِ وليس عليه غُسلُ الجَنابةِ