باب من ترد شهادته
حدثنا حفص بن عمر حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن والخائنة وذى الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال أبو داود الغمر الحنة والشحناء والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
الشهادة هي البينة التي تقام من أجل إثبات حق لصاحبه، ويقوم بها كل من حضرها
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد"، أي: منع "شهادة الخائن والخائنة"، أي: الرجل أو المرأة اللذين خانا الأمانة وفرطا فيها، سواء كانت في حق الله أو حق الناس؛ لأنه يحتمل خيانتهما للشهادة وتزويرها عن الصواب والحق، ورد النبي صلى الله عليه وسلم "شهادة ذي الغمر على أخيه"، أي: الذي بينه وبين أخيه المسلم عداوة وبغضاء؛ لأن شهادته بها شبهة الإضرار به دون وجه حق؛ لما في قلبه من عداوة، ورد النبي صلى الله عليه وسلم "شهادة القانع لأهل البيت"، أي: التابع والأجير لأهل بيت فينتفع منهم بأجرته أو ما شابه؛ ففي شهادته شبهة أن يحرص على المصلحة لهم دون وجه حق منه، والقانع: السائل الذي يرضى بأقل ما يحصل عليه من الغير، وقوله: "وأجازها لغيرهم"، أي: إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القانع لغير أهل البيت الذين ينتفع منهم؛ لما يعتريه من شبهات معهم