باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة رضى الله عنها أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : « لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين ».
لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام النذر والأيمان، وبين ما يجوز منه وما لا يجوز، وكيف يخرج المسلم من نذر المعصية
في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية"، أي: لا يعقد ولا يصح ولا وفاء على صاحبه، بل إن من الواجب ألا يفعل تلك المعصية؛ لأن ما لم يصح أن يكون طاعة لا يلزم الوفاء به، كما في صحيح مسلم: "لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد"، والنذر: هو إيجاب الإنسان على نفسه فعلا لم يجب عليه، فإذا كان المنذور طاعة فهو مجمع على صحته ووجوب الوفاء به، وإذا لم يوف بهذا النذر؛ فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف، وأما إن نذر معصية فإنه لا ينعقد "وكفارته" أي: إن كفارة هذا النذر مع التوقف فيه دون وفاء به، "كفارة اليمين"، أي: كفارته ككفارة من حنث في يمينه، وكفارة اليمين أحد أمور ثلاثة على التخيير، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عنها جميعا فالواجب شيء آخر، وهو صيام ثلاثة أيام
وقيل: إن الجملة الأخيرة في الحديث، وهي قوله: "وكفارته كفارة اليمين" لا تصح، وإن النذر في المعصية غير منعقد أصلا، وليس فيه كفارة، وهو قول الجمهور