باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت فأمرها النبى -صلى الله عليه وسلم- أن تركب وتهدى هديا.
( أن تركب ) : أي للعجز ( وتهدي هديا ) : وأقله شاة وأعلاه بدنة فالشاة كافية والأمر بالبدنة للندب قال القاضي : لما كان المشي في الحج من عداد القربات وجب بالنذر والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمن عجز ويتعلق بتركه الفدية , واختلف في الواجب , فقال علي رضي الله عنه تجب بدنة , وقال بعضهم يجب دم شاة كما في مجاوزة الميقات , وحملوا الأمر بالبدنة على الاستحباب , وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي , وقيل لا يجب فيه شيء وإنما أمر بالهدي على وجه الاستحباب دون الوجوب كذا في المرقاة , وتقدم بعض بيانه والحديث سكت عنه المنذري