باب من روى نصف صاع من قمح
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس رحمه الله فى آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير فلما قدم على - رضى الله عنه - رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شىء. قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
في هذا الحديث يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر"، أي: زكاة عيد الفطر عن صوم رمضان، ومن حكم فرض زكاة الفطر: إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، وتطهير الصائم من اللغو والرفث الذي ربما وقع فيه أثناء صيامه، "على الذكر والأنثى والحر والمملوك"؛ إشارة إلى أنها فرض على كل نفس مسلمة، صغيرا كان أو كبيرا، وينوب عن الصغير أبواه، وعن المملوك سيده، "صاعا من تمر، أو صاعا من شعير"، والصاع: أربعة أمداد، والمد: مقدار ما يملأ الكفين، قال ابن عمر: "فعدل الناس"، أي: أخرج الناس الزكاة بما يعادل هذا الصاع من التمر والشعير، وقيل: إن المراد بالناس: معاوية بن أبي سفيان ومن تبعه على ذلك، "إلى نصف صاع من بر"، أي: من قمح