باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا. قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه.
ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن) فى قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه ابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا فى الطلاق الثلاث إنه أجازها قال وبانت منك نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال « أنت طالق ثلاثا ». بفم واحد فهى واحدة ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة.

شرع الله الطلاق بين الزوجين إذا تعذر على الزوجين العيش معا ولم يستطيعا أن يقيما حدود الله؛ فلا ينبغي أن يستعمل الرجل الطلاق ولا تطلبه المرأة إلا إذا وجد سبب قوي يستحيل معه عيش الزوجين معا
وفي هذا الحديث يقول مجاهد: "كنت عند ابن عباس" جالسا، "فجاءه"، أي: إلى ابن عباس، "رجل" يسأله، "فقال" الرجل: "إنه طلق امرأته ثلاثا" مجموعة، "قال" مجاهد: "فسكت"، أي: ابن عباس، "حتى ظننت أنه رادها إليه"، أي: يرد المرأة إلى ذلك الرجل؛ بألا يحسبها إلا تطليقة واحدة، "ثم قال" ابن عباس، "ينطلق أحدكم فيركب الحموقة"، من الحمق، أي: يفعل فعلا أحمق، "ثم يقول" بعد ذلك: "يا ابن عباس، يا ابن عباس!"؛ ليجد له حلا ومخرجا، "وإن الله قال" في كتابه: {ومن يتق الله}؛ بفعل ما أمره ربه وترك ما نهاه عنه، {يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2]؛ من كرب الدنيا والآخرة، "وإنك"، أي: هذا الرجل، "لم تتق الله"؛ لأنه فعل شيئا قد نهاه الله عنه؛ وهو الطلاق ثلاثة مجموعة، فلم أجد لك مخرجا، "عصيت ربك" بهذا الطلاق، "وبانت منك امرأتك"، أي: وقع الطلاق ثلاثا، "وإن الله قال" في كتابه: {يا أيها النبي}؛ وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه المسلمون جميعا، {إذا طلقتم النساء}، أي: إذا أردتم طلاق النساء، فطلقوهن في "قبل عدتهن"، أي: في بداية وأول عدتهن؛ وهو الطهر، وهذه قراءة لابن عباس؛ وهي قراءة شاذة تفسر القرآن ولا يقرأ بها في الصلاة ولا في غيرها
وفي الحديث: التحرز من نطق الطلاق.