باب نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخرا 3
بطاقات دعوية
عن أبي جمرة؛ قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء؟ فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه؟ فقال ابن عباس: نعم (18).
2062 و 2063 - عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا".
نِكاحُ المُتعةِ هو أنْ يَتزوَّجَ الرَّجلُ امرأةً إلى مُدَّةٍ معيَّنةٍ، وقد أجاز النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نِكاحَ المتعةِ في بادئِ الأمرِ، ثُمَّ نَهى عنه بعْدَ ذلك في غَزوةِ خَيْبرَ إلى يَومِ القيامةِ، وحرَّمها في حَجَّةِ الوداعِ، كما روى ذلك البخاريُّ ومُسلمٌ وغَيرُهما.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبْدِ اللهِ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّهم كانوا في جَيشٍ يغزون خارجَ المدينةِ، فأتاهُمْ رَسولٌ مِن عندِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأخْبَرَهم أنَّه قد أُذِنَ لهم بالاستمتاعِ، وهو زَواجُ المُتعةِ، ويُخبِرُ سَلَمةُ بنُ الأكْوعِ رضِيَ اللهُ عنه أيضًا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَهم أنَّ الرَّجلَ والمرأةَ إنِ اتَّفقا على نِكاحِ المُتعةِ مُطلقًا مِن غَيرِ ذِكرِ أجَلٍ، فإنَّ العِشْرةَ بيْنهما تكونُ ثَلاثةَ أيَّامٍ، وبعْدَ الثَّلاثةِ الأيَّامِ إنْ أرادَا أنْ يَتزايَدَا في المُدَّةِ، زادوا فيها باتِّفاقِهم، وإنْ أرادَا عدَمَ الإكمالِ والتَّفرُّقَ فإنَّ لهما ذلك.
قال سَلَمةُ رضِيَ اللهُ عنه بعْد ذِكْرِ هذا الحديثِ: «فما أدْري أشَيءٌ كان لنا خاصَّةً، أمْ لِلنَّاسِ عامَّةً»، أي: إنَّه لم يكُنْ يَعلمُ هلْ جَوازُ المُتْعةِ كان خاصًّا بِالصَّحابةِ فقطْ، أمْ أنَّه كان عامًّا للنَّاسِ جميعًا.