بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار
بطاقات دعوية
حديث ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله
يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ويعلمنا بعضا من أمور العقيدة والآداب الإسلامية، فيقول: «من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال»، أي: فهو كائن كما قال، مثل أن يقول: هو يهودي أو نصراني إن كان فعل كذا. والحاصل: أنه يحكم عليه بالذي نسبه لنفسه
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وليس على ابن آدم نذر»، أي: ليس عليه وفاء نذر، «فيما لا يملك»، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فسأتصدق ببيت أخي
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة؛ ليكون الجزاء من جنس العمل، وإن كان عذاب الآخرة أعظم
وأن من لعن مؤمنا فهو كقتله في التحريم، أو في العقاب، أو في الإبعاد؛ لأن اللعن إبعاد عن رحمة الله، والقتل إبعاد عن الحياة
وأن من قذف مؤمنا، فرماه بكفر، فهو كقتله؛ لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل، في أن المتسبب للشيء كفاعله
وفي الحديث: دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم وتلزمه التوبة
وفيه: التحذير من إطلاق اللسان بالفحش من القول