باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه 13
أخبرنا عمرو بن يزيد قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة ، عن أبي التياح يزيد بن حميد، قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، قال: ما بالهم، وبال الكلاب، قال: ورخص في كلب الصيد، وكلب الغنم،» وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروا الثامنة بالتراب خالفه أبو هريرة، فقال: إحداهن بالتراب