حديث جابر بن سمرة السوائي104
مسند احمد
![حديث جابر بن سمرة السوائي104](https://ghondur.com/a/uploads/images/202406/image_870x_668138563fe23.jpg)
حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن أبي غالب، حدثنا عمرو بن طلحة، حدثنا أسباط، عن سماك، (2) عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه صلى خلفه في يوم عيد بغير أذان ولا إقامة "، (3) وزعم سماك، " أنه صلى خلف النعمان بن بشير، والمغيرة بن شعبة، بغير أذان "
وأما هذا المروي عن الزهري فرواه الشافعي بإسناد ضعيف مرسلا فقال الشافعي في الأم : أخبرنا الثقة عن الزهري قال : " { لم يكن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان في العيدين } حتى أحدث ذلك معاوية بالشام وأحدثه الحجاج بالمدينة حين مر عليها قال الزهري : { وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول : الصلاة جامعة } ويغني عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها ( منها ) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : " { لما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة } " وفي رواية " { أن الصلاة جامعة } " رواه البخاري ومسلم .
وعن عائشة " { أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة } " رواه البخاري ومسلم قوله : عن الزهري أنه كان ينادى به ، هو بفتح الدال وقوله " الصلاة جامعة " هما منصوبان ، الصلاة : على الإغراء ، وجامعة : على الحال ( أما الأحكام ) فقال الشافعي والأصحاب : لا يؤذن للعيد ولا يقام وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعليه عمل [ ص: 20 ] الناس في الأمصار ، للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها قال ابن المنذر : وروينا عن ابن الزبير أنه أذن لها وأقام قال : وقال حصين : أول من أذن في العيد زياد وقيل : أول من أذن لها معاوية وقيل غيره قال الشافعي والأصحاب : ويستحب أن يقال : الصلاة جامعة ; لما ذكرناه من القياس على الكسوف قال الشافعي في الأم : وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد ، وما جمع الناس من الصلاة : الصلاة جامعة أو الصلاة قال : وإن قال : هلم إلى الصلاة لم نكرهه وإن قال : حي على الصلاة فلا بأس وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك ; لأنه من كلام الأذان وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان قال : ولو أذن أو أقام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه هذا كلام الشافعي وقال صاحب العدة : لو قال : حي على الصلاة كره ; لأنه من ألفاظ الأذان والصواب ما نص عليه الشافعي أنه لا يكره وأن الأولى اجتنابه ، واجتناب سائر ألفاظ الأذان
.