حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 13
مستند احمد
حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام الدستوائي، قال: حدثنا يحيى، عن بعجة بن عبد الله، عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه، فأصاب عقبة بن عامر جذعة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: «ضح بها»
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يتَولَّى تَقسيمَ الغَنائمِ بنَفسِه، أو يَجعَلُ فيها مَن يَنوبُ عنه
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عقبةُ بنُ عامرٍ الجُهَنيُّ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قسَم بينَ أصحابِه ضَحايا"، وفي روايةٍ: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أعطاه غنَمًا يَقسِمُها على صَحابتِه"، أي: غَنائِمَ، وأطلَق عليها ضَحايا باعتبارِ ما ستَؤولُ إليه، "فصارت لي جَذَعةٌ"، أي: كان نَصيبُه مِنها جذَعةً مِن الغنَمِ، وهي: الَّتي بلَغَت سنَةً، وقيل: بَدْءًا مِن السِّتَّةِ الأشهُرِ يُطلَقُ عليها جذَعةٌ، "فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، صارَت لي جذَعةٌ؟"، أي: ما حُكمُ ذَبحِها في هذه السِّنِّ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ضَحِّ بها"، أي: يَحِلُّ ذَبحُها، قيل في ذلك: إنَّه يُجزِئُ في الأضحيَّةِ إن كانت كثيرةَ اللَّحمِ عظيمةَ الجثَّةِ، وقد اختُلِفَ في التَّضحيةِ بالجذعةِ الَّتي هي أصغرُ مِن السِّنِّ المطلوبةِ، فقِيل: إنَّ ذلك مشروعٌ في الضَّأنِ فقط ويدلُّ عليه هذا الحديثُ، ولكن لا بدَّ مِن التَّضحيَةِ بالمُسِنَّةِ في البقَرِ والإبِلِ، وقيل: إنَّ التَّضحيةَ بالجذعةِ تكونُ في كلِّ الأنواعِ عند الضَّرورةِ وعدَمِ توَفُّرِ غيرِها؛ ما دامت الجذعةُ مُكتَنِزةً باللَّحمِ مُمتلِئةَ الجسمِ