سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة

سنن النسائي

سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة

أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة قال: رأيت ابن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون قلت: يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي؟ قال: إني قد صليت. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تعاد الصلاة في يوم مرتين»

في هذا الحديثِ يُخبِرُ سُليمانُ بنُ يَسارٍ أحَدُ التَّابِعينَ "أنَّه أتَى عبْدَ اللهِ بنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنْهما على البَلاطِ"، أي: جالِسًا عِندَه، والبَلاط: ما يُفرَشُ مِن حِجارةٍ مَلْساءَ لِيُسوَّى به سَطحُ الأرضِ، والمرادُ به: موضِعٌ بالمدينةِ، "وهُم يُصلُّون"، أي: والنَّاسُ يُصَلُّون فريضةً جماعةً، فقال سليمانُ لابنِ عُمرَ: "ألَا تُصلِّي معهم"، أي: تُصلِّي معَ الجَماعةِ؟ فأجابَه ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنْهما أنَّه قد صَلَّى تلك الصَّلاةَ، وأنَّه قد سَمِع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يَقولُ: "لا تُصَلُّوا صلاةً، أي: فَريضةً، "في يومٍ مرَّتَين"، فهذا الَّذي جعَل ابنَ عُمرَ لا يَدخُلُ في الجَماعةِ المُقامَةِ، وهذا فَهمُ ابنِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، والمنهيُّ عنه هو أن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صلاةً مكتوبةً علَيه، ثمَّ يَقومَ بعدَ الفَراغِ منها، فيُعيدَها على جِهَةِ الفَرْضِ أيضًا، وأمَّا مَن صلَّى الثَّانيةَ معَ الجَماعةِ على أنَّها له نافلةٌ؛ اقتِداءً برَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم في أمرِه بذلك، فلَيْسَ ذلِك مِمَّن أعادَ الصَّلاةَ في يومٍ مرَّتَينِ؛ لأنَّ الأُولى فريضةٌ، والثَّانيةَ نافلةٌ