‌‌مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه14

مسند احمد

‌‌مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه14

حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا يحيى، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الوتر بليل " (1)

قوله : ( عن صلاة الليل ) في رواية أيوب عن نافع " في باب الحلق في المسجد " : " أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب فقال : كيف صلاة الليل " ونحوه في رواية سالم عن أبيه في أبواب التطوع ، وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل ، وفي رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رجل : يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل " [ ص: 556 ] وأما قول ابن بزيزة جوابه بقوله مثنى يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية ففيه نظر ، وأولى ما فسر به الحديث من الحديث ، واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا وهو عن الحنفية وإسحاق ، وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح ، وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في أربع ، وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال ، وبأنه قد تبين عن رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به ، ففي السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق على الأزدي عن ابن عمر مرفوعا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله : والنهار . بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها ، وقال يحيى بن معين : عن علي الأزدي حتى أقبل منه ؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن ، ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر ، يعني مع شدة اتباعه رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته ، لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه ، فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا ، وقد روى ابن أبي شيبة عن وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا وهذا موافق لما نقله ابن معين [1] .