مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه417

مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه417

- حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد، حدثنا أبو الوداك عن أبي سعيد قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن جنين الناقة والبقرة، فقال: " إن شئتم فكلوه، فإن ذكاته ذكاة أمه " (1)

التَّذكِيةُ الشَّرعيَّةُ شرطٌ لحِلِّ أكلِ الذَّبيحةِ، وقد أوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم ما يُباحُ أكلُه وما لا يُباحُ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه: "سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عَن الجنينِ"، أي: عن حُكْمِ أكْلِ الجنينِ الَّذي يَكونُ في بطنِ الحيَوانِ المذبوحِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "كُلوه إن شِئتُم"، أي: إنَّ أكْلَه حلالٌ.
وفي روايةِ مُسدَّدِ بنِ مُسَرهَدٍ: قال أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه: "قُلنا: يا رسولَ اللهِ، نَنحَرُ النَّاقةَ ونَذبَحُ البقرةَ والشَّاةَ، فنَجِدُ في بَطنِها الجنينَ"، والمرادُ بالجنينِ ما تَكوَّنَ فيه اللَّحمُ، "أنُلْقيه أم نَأكُلُه؟"، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "كُلوه إنْ شِئتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أمِّه"، أي: ذَكاتُها الَّتي أحَلَّتها وأحَلَّت جميعَ أجزائِها، أحَلَّتْه تبَعًا لها، ولأنَّه جُزءٌ مِن أجزائِها.