‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه1593

مسند احمد

‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه1593

حدثنا أسود بن عامر، وحسين، قالا: حدثنا إسرائيل، قال حسين: عن السدي، وقال أسود، حدثنا السدي، عن يحيى بن عباد أبي هبيرة، عن أنس بن مالك، قال: كان في حجر أبي طلحة يتامى، فابتاع لهم خمرا، فلما حرمت الخمر، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصنعه خلا؟ قال: " لا "، قال: فأهراقه (1)

: الخَمْرُ أمُّ الخَبائثِ، ما كانت في شيْءٍ إلَّا جعلَتْه خَبيثًا، وفي هذا الحَديثِ: أنَّ الصَّحابيَّ الجليلَ أبا طلْحَةَرضِيَ اللهُ عنه، سأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم "عن أيْتامٍ"، أي: صِغارٍ فقَدوا أَباهم، "ورِثُوا خَمْرًا"، أي: كان مِن ميراثِهم خمْرٌ أو كان مِيراثُهم خَمرًا؛ وهو ما شُرِبَ من العِنَبِ وغيرِه ممَّا يذهِبُ العقْلَ، فأجابَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، "قال"، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: "أهْرِقْها"، أي: اسكُبْها وأرِقْها على الأرْضِ ونحوِ ذلك، فلا تصْلُحُ لإمْساكِها، فسَألَه أبو طلْحَةَ سؤالًا آخَرَ "قال" أبو طلْحَةَ: "أفلَا أجعَلُها خلًّا؟"، أي: هل يَصْلُحُ إمْساكُها حتَّى تُصبِحَ خلًّا، فتُصبِحَ حلالًا بذلك، فأجابه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ،"قال"، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: "لَا"، أي: لا تصْلُحُ لإمساكِها حتَّى تصبِحَ خلًّا.

وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن إمْساكِ الخمْرِ بحالٍ..