‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه240

مسند احمد

‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه240

حدثنا وكيع، حدثنا جرير بن حازم، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة، فيكلمه الرجل في الحاجة، فيكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي "

وقد اختلف في كراهية الكلام بين الخطبة والصلاة ، فكرهه طاوس - في رواية - والحكم وأبو حنيفة ، ورخص فيه الأكثرون .

قال ابن المنذر : كان طاوس وعطاء والزهري وبكر بن عبد الله والنخعي وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد يرخصون فيه ، وروينا ذلك عن ابن عمر ، وحكي كراهته عن الحكم .

وأما الكلام بين إقامة الصلاة والصلاة في غير الجمعة فلا أعلم أحدا كرهه ، وإنما كره من كره ذلك يوم الجمعة تبعا لكراهة الكلام في وقت الخطبة ، فاستصحبوا الكراهة إلى انقضاء الصلاة ، وهذا المعنى غير موجود في سائر الصلوات .

وحكى ابن عبد البر عن العراقيين كراهته بين الإقامة والصلاة مطلقا .

فإن كان الكلام بينهما لمصلحة كتسوية الصفوف ونحوها كان مستحبا ، وقد دلت الأحاديث الكثيرة على ذلك ، ووردت أحاديث وآثار في الدعاء قبل الدخول في الصلاة.