مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 672

مستند احمد

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 672

 حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن - فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه يصنع بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمسكر هو؟» قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» فقالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار» ، أو «عصارة أهل النار»

كانت الأشرِبةُ عند العَرَبِ كثيرةً مُتنَوِّعةً، تختَلِفُ باختلافِ طريقةِ صُنعِها، وكيفيَّةِ حِفْظِها؛ فكان منها أشرِبةٌ مُسكِرةٌ، ومنها غيرُ ذلك، فلما جاء الإسلامُ نهى عن كُلِّ مُسكرٍ منها
وفي هذا الحديثِ تَروي أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عنِ البِتْعِ -وهو شَرابٌ مُسكِرٌ كان يُصنَعُ مِن العسَلِ- فأجاب النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَوابًا جامعًا حَكيمًا، لم يَقتصِرْ على حُكمِ البِتْعِ فقطْ، وإنَّما تَعدَّاه؛ ليكونَ حُكمًا كلِّيًّا يَصلُحُ تَعميمُه على كلِّ شَرابٍ تَوافَرَ فيه شرْطُ الإسكارِ؛ فقال: «كلُّ شَرابٍ أسكَرَ فهو حَرامٌ»، وهذه هي القاعدةُ الكلِّيَّةُ في الحُكمِ على الأشربةِ بكونِها خمْرًا أمْ لا، فكلُّ شَرابٍ أدَّى إلى الإسكارِ فهو مُحرَّمٌ، أيًّا كانت مادَّتُه الَّتي صُنِع منها، سَواءٌ كانت العِنَبَ، أو التَّمْرِ، أو الشَّعيرَ، أو غيرَ ذلك، والنَّهيُ يَشمَلُ القليلَ منه والكثيرَ