مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 859
مسند احمد
حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان بينه وبين أخيه مزارعة، فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبه، فهو أحق بها بالثمن»
حافَظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على مِلْكيَّةِ الفرْدِ، وحرَصَتْ على مُراعاةِ المِلْكِيَّةِ المُشترَكَةِ، وحُقوقِ الشَّريكِ في الشُّفْعَةِ، فعَدَلَتْ وأنْصَفتْ
وفي هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أيُّما قَومٍ كانت بيْنهم رِباعةٌ" وهي النَّاقةُ إذا دخَلَت في السَّنةِ السَّابعةِ، فالذَّكَرُ رِباعٌ، والأُنْثى رِباعةٌ، "أو دارٌ"، أي: كانوا مُشتَرِكين في مِلْكيَّتِها ومَنْفَعتِها، "فأراد أحَدُهم أنْ يَبِيعَ نَصِيبَه، فلْيَعْرِضْه على شُركائِه" أوَّلًا قبْلَ عَرْضِه على الغُرباءِ، "فإنْ أخَذُوه فهمْ أحقُّ به بالثَّمنِ" وهذا مِن بابِ الشُّفْعَةِ للشَّريكِ إنْ أراد شِراءَ بقيَّةِ الشَّركةِ، فيَعرِضُ البيْعَ عليه أوَّلًا، فإنْ أخَذ واشتَرى، وإلَّا فلا حَقَّ له في المُطالبَةِ بالشُّفْعَةِ بعْدَ ذلك؛ وذلك أنَّ الشَّريكَ ربَّما أدخَلَ على شَريكِه الأذى ببَيعِ نَصيبِه لِغيرِه؛ فكان الأَدْعى أنْ يَعرِضَه على صاحبِه، أو على أَوْلى النَّاسِ انتِفاعًا بهذا النَّصيبِ، وقد ذُكِرَ مِن الشُّروطِ والخِلافِ فيمَن هو أحَقُّ بالشُّفعةِ وتَجوزُ له، ومنها ما ثبَتَ عِندَ البخاريِّ عن جابرٍ رَضِي اللهُ عَنه: "جعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الشُّفعةَ في كلِّ مالٍ لم يُقسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِفَت الطُّرقُ، فلا شُفعةَ"