مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 114
حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، قال: سمعت ابن عباس، يقول: " أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما غيرت النار، ثم صلى ولم يتوضأ "
من حِكمةِ اللهِ تعالى أنْ نَسَخ بَعضَ الأحكامِ مِن تَحليلٍ إلى تَحريمٍ، أو العكسِ، ومِن الحِكمِ في ذلك: تيسيرُ أمورَ الدِّين على النَّاسِ، ومِن ذلك: التيسيرُ في أمْرِ الوُضوءِ بعدَ أكْلِ الطَّعامِ الذي أُنضِجَ على النارِ
وفي هذا الحَديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ الله رَضِي اللهُ عَنهما: "كان آخِرُ الأمرينِ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: آخِرُ ما كان عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في الوضوءِ مِن أكلِ الطَّعامِ الَّذي طُهِيَ ونَضِجَ بالنَّارِ، "تَرْكَ الوُضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّارُ"، أي: فكان آخرُهما تَرْكَ الوُضوءِ؛ وذلك أنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان قد أمَر بالوُضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّارِ، ثمَّ نُسِخَ هذا الحُكمُ ولم يَعُدْ بعد ذلك ناقضًا للوُضوءِ
وفي الحديثِ: إثباتُ النَّسخِ في السُّنَّةِ.
وفيه: بَيانُ فِقْهِ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عَنهم .