مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 457
حدثنا حسين، حدثنا جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: " أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم "
حرص الإسلام على حقوق المرأة ومصالحها، ومن هذه الحقوق: ألا تكره على الزواج، وأن يكون رأيها معتبرا في هذا الأمر
وفي هذا الحديث: "أن جارية"، أي: بنتا "بكرا"، أي: وهي التي لم يسبق لها الزواج، "أتت"، أي: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت "أن أباها زوجها وهي كارهة"، أي: أن أباها زوجها على غير رغبة منها، وبغير مشورة لها، "فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم"، أي: جعل الأمر إليها، إن أرادت أن تبقي هذا النكاح، أو أرادت أن تنهيه
وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بألا يستأثر الأولياء بالرأي في زواج الأبكار؛ لأن لهن رأيا ولا بد من احترامه
وفي الحديث: أن البكر تستأذن وتشاور في أمر زواجها