مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 517
حدثنا بهز، حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت سعيد بن جبير، يحدث عن ابن عباس، قال: " أهدى صعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل حمار وهو محرم فرده وهو يقطر دما " (2)
بيَّنَ لنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَحِلُّ وما يَحْرُمُ مِن الطَّعامِ وَقْتَ الإحرامِ بالحجِّ
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "إنَّ الصَّعبَ بنَ جَثَّامةَ" وكان الصَّعبُ بنُ جَثَّامةَ مِن شُجعانِ الصَّحابةِ، شَهِدَ الوقائعَ في عَصْرِ النُّبوَّةِ، "أهْدى إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَحمَ صيدٍ"، أي: قدَّمَ إليه هديَّةً مِن لَحمِ حيوانٍ صادَهُ الصَّعبُ وهو حلالٌ غيرُ مُحرِمٍ، "وهو ببطْنِ التَّنعيمِ" وهو موضعٌ على أبوابِ حُدودِ الحرَمِ مِن مكَّةَ على طريقِ المدينةِ، "فلم يَقبَلْه"، أي: امتنَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْلِه، "فرأى ذلك في وجْهِ الصَّعبِ"، أي: رأى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الحزنَ ظاهرًا على وجْهِه؛ لِرَفْضِ هديَّتِه، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم موضِّحًا السَّببَ: "أمَا إنَّا لم نَقبَلْه إلَّا أنَّا كنَّا حُرُمًا"، أي: كنَّا على حالةِ الإحرامِ، والمُحرِمُ بحجٍّ أو عُمرةٍ لا يأكُلُ مِن لَحمِ الصَّيدِ إذا صِيد لأجْلِه؛ لقولِه تعالى: { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } [ المائدة: 96 ]، وهو مِن جميلِ خُلُقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّه لَمَّا رأى تغيُّرَ الصَّعبِ بنِ جَثَّامةَ وحُزنَه مِن ردِّ هديَّتِه، بيَّن له أنَّه لم يرُدَّها لشَيءٍ إلَّا لأنَّه مُحرِمٌ لا يأكلُ الصَّيدَ إذا صِيد لأجْلِه