مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 516

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 516

حدثنا بهز، حدثنا شعبة، قال: أخبرني الحكم، قال: " صلى بنا سعيد بن جبير بجمع (2) المغرب ثلاثا بإقامة، قال: ثم سلم، ثم صلى العشاء ركعتين " ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فعل ذلك، وذكر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك " (1)

الطهارة شعار المؤمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أمور الطهارة والاغتسال، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألونه عما أشكل عليهم منها
وفي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يجامع زوجته أو ما ملكت يمينه، ثم يصيبه الكسل فيضعف عن إنزال المني، وكانت أم المؤمنين عائشة جالسة، فقال صلى الله عليه وسلم: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل»، يعني: أن هذا يحدث لي وزوجتي عائشة ونغتسل؛ فالجماع موجب للغسل حتى ولو كان بغير إنزال، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»، وفي رواية مسلم: «وإن لم ينزل»