‌‌مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما188

ميند احمد

‌‌مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما188

حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته "

( أيما امرأة نكحت ) : أي تزوجت ( على صداق أو حباء ) : بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المد أصله العطية وهو المسمى عند العرب بالحلوان قاله العلامة العزيزي . وقال في السبل : الحباء العطية للغير أو للزوج زائدا على مهرها ( أو عدة ) : بكسر العين وفتح الدال المهملتين .

قال العلقمي : ظاهره أنه يلزمه الوفاء وعند ابن ماجه أو هبة بدل العدة ( قبل عصمة النكاح ) : أي قبل عقد النكاح ( فهو لها ) : أي مختص بها دون أبيها لأنه وهب لها قبل العقد الذي شرط فيه لأبيها ما شرط وليس لأبيها حق فيه إلا برضاها ( وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ) : أي وما شرط من نحو هبة بعد عقد النكاح فهو حق لمن أعطيه ، ولا فرق بين الأب وغيره ( وأحق ما أكرم ) : بالبناء للمجهول ( عليه الرجل ) : أي لأجله فعلى للتعليل . قال العلقمي قال ابن رسلان : قال القرطبي : أحق ما أكرم عليه استئناف يقتضي الحض على إكرام الولي تطييبا لنفسه ( ابنته ) : بالرفع خبر مبتدأ الذي هو أحق ويجوز نصبه على حذف كان والتقدير أحق ما أكرم لأجله الرجال إذا كانت ابنته ( أو أخته ) : ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب بل كل ولي كذلك.