مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه 229
حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: " ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر، فإنه لو مات لوديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " (3)
قَوْلُهُ : "إِلَّا الْخَمْرَ" : أَيْ شَارِبَ الْخَمْرِ ، أَوْ حَدَّ الْخَمْرِ .
"لَمْ يَسُنَّهُ" : أَيْ : لَمْ يُعَيِّنْهُ تَعْيِينًا لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُ .