باب: النَهي عَنْ لبسِ الْحَرِيرِ إِلَّا قدر إِصْبَعَيْن2

بطاقات دعوية

باب: النَهي عَنْ لبسِ الْحَرِيرِ إِلَّا قدر إِصْبَعَيْن2

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى رسول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ. (م 6/ 141)