إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد 1
سنن النسائي
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فليصلها أحدكم من الغد لوقتها»
للصَّلاةِ أوقاتٌ مُحدَّدةٌ تُؤدَّى فيها إلَّا مِن عُذْرٍ كالنَّومِ أو النِّسيانِ مثلًا
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ما يَفعلُه مَن فاتتْه الصَّلاةُ في وقتِها، حيثُ يُخبِرُ أبو قَتادةَ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لَمَّا ناموا عن الصَّلاةِ"، أي: صلاةِ الفجرِ، "حتَّى طلَعَتِ الشَّمسُ"، أي: فاتَ وقتُها الَّذي تُؤدَّى فيه، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "فلْيُصَلِّها أحَدُكم مِن الغَدِ لوَقتِها"، أي: ليُصلِّ صلاةَ فَجرِ الغَدِ في وقتِها مِن الغدِ لا الصَّلاةَ التي نِيمَ عنها؛ فالضميرُ في (فليُصلِّها) راجعٌ على الصَّلاةِ الوقتيَّةِ، وليس على الصَّلاةِ التي نِيمَ عنها؛ لأنَّ الوَقتيةَ من الغدِ عَيْنُ المَنسِيَّة في اليومِ باعتبارِ أنَّها واحدةٌ مِن خَمسِ صلواتٍ، والمراد بالحديثِ: المحافظةُ على مُراعاةِ مَواقيتِ الصَّلاةِ فيما بَعْدُ، وألَّا يُتَّخذَ إخراجُ الصَّلاةِ عن الوقتِ أو أداؤُها في غيرِ وقتِها عادةً، أمَّا الصَّلاة التي نامَ عنها المرءُ أو نَسِيَها، فعليه أن يُصلِّيَها إذا ذَكرَها، ولا يُعيدَ تلك الصَّلاةَ مرَّةً أخرى؛ ففي صَحيحِ البُخاريِّ أن النبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "مَن نَسِيَ صلاةً، فليُصَلِّ إذا ذكَرها، لا كَفَّارةَ لها إلَّا ذلكَ"، وبهذا تتَّفِقُ الأحاديثُ، حيثُ جاء في مُسندِ الإمامِ أحمدَ أنَّهم لَمَّا قَضَوْا ما فاتَهم حِينَ استَيقظوا مِن نومِهم، قالوا: يا رسولَ اللهِ، ألَا نُعيدُها في وقتِها من الغدِ؟ قال: أينهاكُم اللهُ عن الرِّبا ويَقبلُه منكم؟! وفي صَحيحِ ابنِ خُزيمةَ وسُننِ أبي داودَ وغيرِهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "فإذا سَهَا أحدُكم عن صَلاةٍ فليُصَلِّها حين يَذكُرُها، ومِن الغَدِ للوَقتِ"؛ فالمرادُ بقولِه: "ومِن الغدِ للوقتِ" أن يُصلِّي صلاةَ الغدِ في وَقتِها المعتادِ، وليس المرادُ قَضاءَ الفائتةِ مرَّتينِ؛ مرَّةً إذا ذَكرَها ومرَّةً في الغدِ عند وقتِها