اجتماع جنائز الرجال والنساء 2
سنن النسائي
أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا ابن المبارك، والفضل بن موسى، ح وأخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن حسين المكتب، عن عبد الله بن بريدة، عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلان ماتت في نفاسها، فقام في وسطها»
علَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الجَنائزِ، وكيفيَّةَ التعامُلِ مع المَوتى؛ مِن التَّغسيلِ والتَّكفينِ والدَّفنِ والصَّلاةِ عليها
وفي هذا الحديثِ إيضاحٌ لبعضِ ذلك، حيثُ يُخبِرُ سَمُرَةُ بنُ جُنْدَبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه صلَّى صلاةَ جِنازةٍ وراءَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على امْرأةٍ ماتَتْ في «نِفَاسِها» أثْناءَ أو عَقِبَ وِلادتِها، فقامَ علَيها وسَطَها؛ قِيلَ: يَفعَلُ ذلكَ لأنه يَسترُها عنِ الناسِ، وذلك مطلوبٌ في حقِّها بخِلافِ الرَّجُلِ
وقد وَرَدَ في سُنَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ صلاةَ الجنازةِ تكونُ أربَعَ تكبيراتٍ، وأنَّ المُصلِّيَ يَقرَأُ الفاتِحةَ بعْدَ التَّكبيرةِ الأُولى، ثمَّ يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في التَّكبيرةِ الثَّانيةِ الصَّلاةَ الإبراهيميَّةَ، ثمَّ يَدعو لِلمَيتِ في باقي التَّكبيراتِ، أو يَدعو لِلمُسلِمينَ ولِلمَيتِ
وفي الحديث: بيانُ مَوقِفِ الإمامِ مِن المرأةِ عندَ صَلاةِ الجِنازةِ عليها، وأنَّه يقومُ عندَ وسَطِها
وفيه: حِفظُ الشَّرعِ وسَتْرُه للمرأةِ في حياتِها وبعْدَ مماتِها
وفيه: مشروعيَّةُ صلاةِ الجنازةِ على المرأةِ النُّفساءِ