الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة
سنن النسائي
أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، وأنبأنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن، ومجمع، ابني يزيد ابن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام: «أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحه»
حَرَصَ الإسلامُ على حُقوقِ المَرأةِ ومَصالِحِها، ومِن هذه الحُقوقِ: ألَّا تُكْرَهَ على الزَّواجِ، وأنْ يَكونَ رَأْيُها مُعتَبَرًا في هذا الأمْرِ
وفي هذا الحديثِ تروي خَنساءُ بِنتُ خِذَامٍ الأنصاريَّةُ رضِيَ اللهُ عنها أنَّ أباها زَوَّجَها وهي ثَيِّبٌ -وهي التي سبق لها الزواج- دون أنْ يَستأذِنَها، فكَرِهَتْ ذلك النِّكاحَ، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَذكَرتْ له ما فَعَل أبُوها، فَرَدَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نِكاحَه، أي: حَكَم بأنَّه غيرُ مُنعَقِدٍ، لا أنَّه رفَعَه بعْدَ انعقادِه
وفي الحَديثِ: أنَّ مَن زَوَّج ابنتَه الثَّيِّبَ وهي كارهةٌ، فنِكاحُه مَردودٌ
وفيه: بَيانُ سَبقِ الإسلامِ في اعتِبارِ رَأْيِ المَرأةِ فيما يَخُصُّها مِنَ الأُمورِ