الجماعة إذا كانوا ثلاثة: رجل وصبي وامرأة
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا حجاج قال: ابن جريج: أخبرني زياد، أن قزعة مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع عكرمة قال: قال ابن عباس: «صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه»
لقد نظَّمَ الشرعُ صَلاةَ الجماعةِ تَنظيمًا حكيمًا
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "صلَّيْتُ إلى جَنْبِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: وقَفتُ بجانبِه لا خَلْفَه، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُصلِّي إمامًا، "وعائشةُ خَلْفَنا تُصلِّي معنا"، أي: مأمومةً بصلاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، "وأنا إلى جَنْبِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أُصلِّي معه"، والمرادُ بجانبِه: أنَّه يقِفُ على الجانبِ الأيمَنِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم؛ فدلَّ على أنَّه إذا حضَر الصَّلاةَ مع الإمامِ رجُلٌ وامرأةٌ كان مَوقِفُ الرَّجُلِ عن يَمينِ الإمامِ، وموقِفُ المرأةِ خَلْفَهما، وأنَّ المرأةَ لا تصُفُّ مع الرِّجالِ، ومن حِكمةِ ذلك: ما يُخشَى مِن الافتتانِ بالمرأةِ