الرمل في الحج والعمرة
سنن النسائي
أخبرني محمد، وعبد الرحمن، ابنا عبد الله بن عبد الحكم قالا: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن كثير بن فرقد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثا، ويمشي أربعا، قال: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك»
الحَجُّ عِبادةٌ تَوقيفيَّةٌ عَلَّمَ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أصحابَه إيَّاها بالفِعلِ وبالقَولِ، وقد نَقَلوا لنا صِفةَ هذه العِبادةِ كما رَأوْها وأدَّوْها معه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَضيَ اللهُ عنهم
وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا طافَ طَوافَ القُدومِ أوِ العُمرةِ أسرَعَ في الأشواطِ الثَّلاثةِ الأُولى، وهو ما يُسمَّى الرَّمَلَ، ويَمشي في الأربعةِ الباقيةِ
وكان إذا سَعى بَينَ الصَّفا والمَروةِ يُسرِعُ في بَطنَ المَسيلِ، وَسطَ المَسْعى في بَطنِ الوادي بَينَ الصَّفا والمَروةِ، وهو الآنَ مُميَّزٌ بضَوءٍ أخضَرَ في الأعلى، يُسرِعُ فيه المُحرِمُ حتى يَنتَهيَ هذا الضَوءُ
وفي الحَديثِ: الرَّمَلُ في الأشواطِ الثَّلاثةِ الأُولى في طَوافِ القُدومِ
وفيه: بَيانُ كَيفيَّةِ السَّعيِ بَينَ الصَّفا والمَروةِ
وفيه: جَوازُ إطلاقِ لَفظِ (الطَّوافِ) على السَّعيِ بَينَ الصَّفا والمَروةِ