الضفدع
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان، أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله»
في هذا الحديثِ يَحكي عبدُ الرَّحمنِ بنِ عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: "أنَّ طبيبًا سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ضِفْدِعٍ يَجْعَلُها في دواءٍ"، أي: يَسْتخلِصُ مِنْها دواءً للمَرْضى، "فنَهاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتْلِها"؛ وذلك لأنَّ الانْتِفاعَ بها في الدَّواءِ يَسْتدعي قَتْلَها أوَّلًا، والنَّهيُ عن قَتْلِها؛ قيل: لحُرْمتِها أو لاسْتِقذارِها، أو لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَلِمَ ما فيها مِنْ ضَرَرٍ أكثرَ ممَّا رأى فيها الطَّبيبُ مِنْ مَنْفَعةٍ، فنَهى عَنْها، أو لحِكمةٍ لا يَعلَمُها إلَّا اللهُ تعالى، والذي ينبغي هو التسليمُ والاستسلامِ لأوامرِ الشَّرعِ
وفي الحديثِ: النَّهيُ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدِعِ أو الانْتِفاعِ بِه