الكفارة بعد الحنث 3
سنن النسائي
أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد العزيز بن رفيع، قال: سمعت تميم بن طرفة، يحدث، عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه»
أرْشد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَهُ رِضوانُ اللهِ عليهم كيف يكونُ قَسَمُهم وحَلِفُهم؛ حتَّى لا يَكونوا في حَرَجٍ مِنَ الكفَّاراتِ إنْ أَحَبَّ أحَدُهم الرُّجوعَ عن يَمينِهِ، وعَلَّمَهم كيْف يَتصرَّفون إذا أقْسَموا على أمرٍ ثمَّ رَأَوا رأيًا أفضَلَ ممَّا أقْسَموا عليه
وفي هذا الحديثِ يَروي أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه قدْ أَعْتَمَ رجُلٌ عندَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أي: تأخَّرَ عنده إلى عَتْمَةِ اللَّيلِ، وهي شِدَّةُ ظُلمتِه، ثُمَّ رَجعَ إلى أَهلِه وبَيتِه، فَوجَدَ أولادَه الصِّغارَ قدْ ناموا، فَأتاه أهلُه، أي: زَوجُه بِطعامِه لِيَأكُلَ، فَحلَفَ لا يَأكُلُ مِن أجْلِ صِبيتِه، ثُمَّ لَمَّا شَعَرَ بِالجوعِ أكَلَ، فلمَّا أصبَحَ هذا الرَّجلُ أتَى إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَذكرَ له ما حَدَث منه، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن حَلفَ على يَمينٍ، فَرأى غيرَها خيرًا منها فَلْيأتِها، ولْيُكفِّرْ عَن يمينِه، يعني: مَن حَلفَ يمينًا جزْمًا، ثُمَّ ظَهَر له أمرٌ فِعْلُه أفضلُ مِن إبرارِ يَمينِه وظَنَّ الخيْرَ في غيرِ ما حَلَف به، فَلَيَفعَلْ ذلكَ الأمرَ، ويُكفِّرْ بعْدَ فِعلِه
وقدْ ذُكِرتْ كفَّارةُ اليَمينِ على التَّرتيبِ في قولِ اللهِ تَعالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89]، فمَن لم يَستطعِ الإطعامَ أو الكسوةَ أو العِتقَ؛ فلْيَصُمْ ثَلاثةَ أيَّامٍ