النهي عن صوم يوم عرفة

سنن النسائي

النهي عن صوم يوم عرفة

 أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الله وهو ابن يزيد المقرئ، قال: حدثنا موسى بن علي، قال: سمعت أبي، يحدث، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب»

يومُ عَرَفَةَ ويومُ النَّحْرِ وأيَّامُ التَّشريقِ هي أيَّامُ عِيدٍ للمسلمينَ في مَشارِقِ الأرضِ ومغاربِها، يَفْرَحونَ فيها بنِعْمةِ الإسلامِ وهِدايةِ اللهِ لهم، ويَتمَتَّعونَ بالأكلِ والشُّربِ فيها كما أَمَرَهم ربُّهم
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "يومُ عَرَفَةَ"، وهو يومُ التَّاسِعِ مِن ذي الحِجَّةِ، "ويومُ النَّحْرِ"، وهو العاشِرُ مِن ذي الحَجَّةِ الَّذي يُقامُ فيه صلاةُ العيدِ، "وأيَّامُ التَّشريقِ"، وهي الحادي عَشَرَ والثَّاني عَشَرَ والثَّالثَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ ذي الحَجَّةِ "عِيدُنا أَهْلَ الإسلامِ"، أي: تِلْك الأيَّامُ هي العيدُ الخاصُّ بنا نحن المسلمينَ، نفرحُ بها ونَستمتِعُ بالطَّيِّبِ مِن الحياةِ على الوَجْهِ الذي يُرْضي اللهَ عزَّ وجلَّ، وهي "أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ"، أي: يُؤكَلُ ويُشْرَبُ فيها فلا يُصامُ فيها، بخلافِ يومِ عَرَفةَ؛ لوُرودِ حديثٍ خاصٍّ بفضلِ صَومِه؛ فالكلامُ هنا على أَغْلبِ الأيَّامِ المذكورةِ، فأَمْرُ الأكلِ والشُّربِ عليها كلِّها، باسْتِثناءِ يومِ عَرَفَةَ
وفي الحَديثِ: فَضيلةُ يومِ عَرَفَةَ ويومِ النَّحْرِ وأيَّامِ التَّشريقِ، وأنَّها أيَّامُ عيدٍ للمُسلمينَ
وفيه: تَرْكُ الصَّيامِ في يومِ النَّحْرِ وأيَّامِ التَّشريقِ