الوقوف للجنائز 2
سنن النسائي
أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني محمد بن المنكدر، عن مسعود بن الحكم، عن علي قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا ورأيناه قعد فقعدنا»
في هذا الحَديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه لَمَّا ذُكِرَ عِندَه القيامُ والوقوفُ للجنازةِ عندَ مرورِها على الجالسِ، قال: "قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، ثمَّ قعَد"، أي: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يقومُ ويَقفُ لها في أوَّلِ الأمرِ، ثمَّ بعدَ ذلك لم يقُمْ لها، وهذا يُشيرُ إلى نَسْخِ القِيامِ، فيكونُ القيامُ مَنسوخًا بحديثِ عليٍّ رَضِي اللهُ عَنه وترُكه له بعدَ فِعلِه، والحجَّةُ في الآخِرِ مِن أمْرِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقيل: إنَّ القِيامَ للجِنازةِ لم يُنسَخْ، وإنَّما كان قُعودُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لبَيانِ الجوازِ، فمَن جلَس فهو في سَعةٍ، ومَن قامَ فله أجرٌ؛ وأنَّه يُشرَعُ القيامُ لجِنازةِ المسلِمِ والكافرِ، إنْ شاءَ قام، وإنْ شاءَ لم يَقُمْ. وقيل: المرادُ بالحديثِ: أنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لَمَّا مرَّتْ به الجِنازةُ قام لها، فلمَّا جاوزَتْه جلَسَ، ، أو كان القيامُ لعِلَّةٍ